الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

163

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 905 ) : إذا نسي مقدار من السورة أو اضطرّ إلى عدم إتمامها لضيق الوقت مثلًا أمكنه ترك تلك السورة وقراءة سورة أخرى حتّى لو تجاوز نصفها سواء كانت سورة « قل هو اللَّه أحد » أو سورة « قل يا أيّها الكافرون » أم لا . ( المسألة 906 ) : يجب على الرجال : أن يقرءوا الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء جهاراً ، ويجب عليهم الإخفات عند قراءة الحمد والسورة في صلاة الظهر والعصر ، وهكذا يجب على النساء الإخفات في الظهر والعصر ، امّا في قراءة الحمد والسورة في صلاة المغرب والعشاء والصبح فيجوز للنساء الإجهار أو الإخفات ولكن إذا سمع صوتهنّ أجنبي ( أي من غير المحارم ) فالأحوط استحباباً أن يخفتن . ( المسألة 907 ) : إذا تعمّد قراءة الحمد والسورة إخفاتاً في موضع يجب فيه الجهر بهما فصلاته باطلة حتّى ولو كلمة واحدة ، وكذلك إذا تعمّد الجهر بهما ولو كلمة واحدة في موضع يجب الإخفات فصلاته باطلة أيضاً . ( المسألة 908 ) : إذا أخفت عمداً في محل يجب فيه الجهر في الصلاة أو جهر عمداً في موضع يجب فيه الإخفات بطلت صلاته ، ولكن لو كان ذلك عن سهو أو جهل بالمسألة صحّت صلاته إلّا أن يكون قد قصّر في تعلّم المسألة فالأحوط وجوباً حينئذ الإعادة . ( المسألة 909 ) : إذا التفت في أثناء قراءة الحمد والسورة أنّه قرأها بخلاف الحكم المذكور أعلاه سهواً كأن قرأها جهراً أو نسياناً فلا يجب عليه الإعادة وان كان الأفضل أن يعود ويقرأها من جديد . ( المسألة 910 ) : إذا رفع صوته في القراءة والذكر أكثر من الحدّ المتعارف وقرأ بصراخ بطلت صلاته . ( المسألة 911 ) : يجب على المكلّف أن يؤدّي القراءة والذكر في الصلاة بصورة صحيحة ، فإن لم يكن يعلم بذلك تعلّم ، وأمّا الأشخاص الذين لا